المواريث

توفي عن أم وأخوين شقيقين وأربع أخوات شقيقات

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٦٬٧١٨

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال:

(أخ شقيق) العدد 2

-للميت ورثة من النساء:

(أم)

(جدة (أم الأم))

(جدة (أم الأب))

(أخت شقيقة) العدد 4

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته توزع كما يلي:

لأمه السدس فرضا؛ لوجود عدد من الإخوة؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.

وما بقي بعد فر ض الأم، فهو للإخوة تعصيبا؛ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.

ولا شيء للجدتين (أم الأم، وأم الأب) لأنهما محجوبتان بالأم المباشرة حجب حرمان.

قال خليل المالكي في المختصر عن ميراث الجدة: وأسقطها الأم مطلقا. اهـ.

ويستحب للورثة أن يزرقوا الجدتين من التركة قبل قسمها؛ لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}.

وأصل التركة من ستة، وتصح من ثمانية وأربعين؛ فيقسم المال على ثمانية وأربعين سهما؛ تأخذ الأم منها ثمانية أسهم، ويأخذ كل واحد من الأشقاء الذكور عشرة أسهم، وكل أنثى منهم: خمسة أسهم.

وانظري الجدول التالي :

أصل التركة 6

48

أم

8

شقيق 2

20

شقيقة 4

20

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 300298

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص