أحكام متنوعة

تحريم الزوج لزوجته يأخذ حكم الظهار

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٦٬٧٨٨

السؤال

ما حكم الرجل الذي يقول لزوجته أنت محرمة علي و سأعاملك مثل أمي و أختي عندما رفضت جماعه

ما حكم من يقول لزوجته لو فعلتِ كذا فأنت طالق و هو يقول إنه يقصد تهديدها وردعها فقط عن فعل هذا و ماذا لو هي نفذت ما قد حلف عليه زوجها مثل الخروج من المنزل بعد أن حلف بهذا الحلف ألا تخرج من المنزل؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تحريم الزوج لزوجته يأخذ حكم الظهار، كما سبق أن ذكرناه مفصلاً مع ذكر اختلاف العلماء فيه برقم: 7438

أما بالنسبة لمن علق طلاق زوجته بفعل أمر ما أو تركه فحنثته في يمينه، فإنها تطلق عليه على قول الجمهور، وقد سبق هذا الحكم في الفتوى رقم: 17834

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 32084

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص