الزكاة والصدقات

أخذ المال من الجمعيات الخيرية لتسديد إيجار السكن ومصاريف المدارس

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٦٬٨٧٩

السؤال

هل يجوز التقدم للجمعيات الخيرية لدفع مصاريف المدرسة لأبنائي، ومصاريف إيجار شقتي، علما بأنني أوفر مبلغا صغيرا من راتبي الشهري، ومع توفير عدة أشهر أستطيع دفع مصاريف المدرسة والإيجار؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتقديم مثل هذا الطلب له حكم سؤال الناس، والأصل فيه المنع، إلا إذا اضطر المرء، أو احتاج حاجة ملحة لا يجد لها وفاء إلا بالسؤال.

وراجع في تفصيل ذلك الفتاويين: 150749، 333466.

وما دام السائل يمكنه ادخار مبلغ من راتبه لدفع المصاريف المدرسية، وأجرة السكن، فلا ينطبق عليه وصف الحاجة المبيحة للسؤال، ويكون سؤاله حينئذ لتوفير مال نفسه، وهذا يتناوله معنى السؤال تكثرًا.

قال ابن الجوزي في كشف المشكل: لابد من النظر في حال الآخذ والمأخوذ منه، فإن كان المأخوذ زكاة، أو صدقة، والآخذ يستحقها، جاز له، وإن كان غير مستحق، مثل أن يكون قادرا على الكسب، أو عنده ما يكفيه، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي. اهـ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 479200

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص