الحج والعمرة

المحرمة بالحج أو العمرة ممنوعة من لبس النقاب

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٦٬٨٨١

السؤال

هل يجوز كشف الوجه والكفين في الحج؟ وهل يكون بذلك حجي صحيحا؟ أم باطلا؟

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحجكِ صحيح -إن شاء الله تعالى- ولا يبطل الحج بكشف المرأة كفيها ووجهها، بل المحرمة بالحج، أو العمرة ممنوعة من لبس النقاب والقفازين، وتكشف وجهها وكفيها، وإذا مر بها رجال أسدلت على وجهها ما يستره عنهم، كما كانت تفعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وانظري الفتويين: 271117، 36895.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 479215

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص