الطهارة

حكم المسح على الجورب الذي لا يثبت في الرِّجْل

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٦٬٨٨٧

السؤال

في بعض الأحيان بسبب الحركة ينزل الجورب بنفسه إلى الأسفل، ويسبب لي ذلك الانزعاج؛ فأسحبه إلى الأعلى.

فما حكم المسح عليه بعد ذلك؟ علما أنني لا أخلعه، بل أسحبه إلى الأعلى؟

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسح على الجوربين مختلف فيه كما هو معلوم، وممن أجازه الحنابلة، واشترطوا للمسح على الجوربين الممسوح عليهما كالخفين أن يكون الخف والجورب يثبت بنفسه، ولا يسقط حال المشي.

قال البهوتي في شرح الإقناع: (وَ) مِنْ شَرْطِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ أَيْضًا: أَنْ (يَثْبُتَ بِنَفْسِهِ) إذْ الرُّخْصَةُ وَرَدَتْ فِي الْخُفِّ الْمُعْتَادِ، وَمَا لَا يَثْبُتُ بِنَفْسِهِ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ، فَلَا يَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَى مَا يَسْقُطُ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ. انتهى.

وعلى هذا؛ فإن كان هذا الجورب يسقط حال المشي بحيث يبدو محل الفرض، فلا يصح المسح عليه أصلا، وإنما يمسح على الجورب المعتاد الذي يثبت في الرِّجْل بنفسه، ولا يسقط حال المشي؛ كما بينا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 479254

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص