أحكام متنوعة

لا طاعة للوالد في أمره بفعل المحرمات

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٦٬٩١٦

السؤال

ما حكم الضغط من الوالد على البنت لفعل أشياء محرمة لصالحه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لشخص أن يأمر آخر بفعل شيء من الأمور المحرمة، سواء كان فعلها لصالح هذا الشخص أم لا، فشأن المؤمن أن ينهى عن المنكر لا أن يأمر به، فالأمر به من شأن المنافق، كما قال تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ {آل عمران: 110}.

وقال سبحانه: الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ {التوبة: 67}.

ولا تجوز طاعة أي أحد كائنا من كان، ولو كان والدا، أو زوجا، أو سلطانا في معصية الله عز وجل، فقد ثبت في الصحيحين عن علي -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 479380

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص