الأخلاق والآداب
حكم من ترك شيئا ظانا حرمته ثم فعله لما علم بجوازه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٦٬٩٧٤
السؤال
نويت في نفسي ترك التشقير لاختلاف العلماء فيه، فظننت أنه محرم وتركته من باب من ترك شيئا لله عز وجل أبدله الله خيرا منه، ولما علمت بالجواز عدلت عن ذلك، فهل علي شيء؟ وجزاكم الله عز وجل عنا خير الجزاء.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن يزيدك ورعا وتحريا للحق وثباتا عليه، ونفيدك بأن المفتى به عندنا هو جواز تشقير الحواجب ما لم يكن فيه تدليس على الخاطب أو تشبه بالكفار، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 41754.
وأما ما نويته في نفسك من ترك التشقير ثم عدولك عنه: فلا يترتب عليه شيء، وإن كان الأورع ترك التشقير، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 175769، وخروجا من الخلاف.
وراجعي بشأن موقف المسلم من اختلاف العلماء عموما الفتويين رقم: 10940، ورقم: 170671.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 213814
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
