النكاح والطلاق
حكم ارتجاع البائنة بينونة كبرى من ثلاث تطليقات
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٧٬٠٢٦
السؤال
طلقت زوجتي طلقة واحدة وأرجعتها، وبعد ستة أشهر طلقتها الثانية وأرجعتها، وعند القاضي طلقتها الثالثة، فثبت القاضي طلاقي لها، وأفهمني بأن عدة زوجتي ثلاث حيضات، وأنها بائنة مني بينونة كبرى، ولا تحل لي حتى تنكح غيري. فهل لي أن أرجعها؟
أفيدوني -جزاكم الله خيرًا-، حيث إني أريد إرجاعها.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت طلقت امرأتك ثلاث تطليقات فقد بانت منك بينونة كبرى؛ فلا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا آخر -زواج رغبة لا زواج تحليل-، ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 300439
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
