الأيمان والنذور
من حلف أن لا يلبس ساعة ويريد لبسها
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٧٬١٧٠
السؤال
حلفت أن لا ألبس ساعة أهديت لي منذ عام، وأريد الآن أن ألبسها، فما حكم ذلك؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتِ قد حلفتِ بالله تعالى أنك لا تلبسين تلك الساعة, فإنك تحنثين بلبسها, وتلزمك كفارة يمين.
ولك أن تحنثي نفسك، فالحنث في اليمين ليس حرامًا، ففي صحيح مسلم, وغيره، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل. وراجعي المزيد في الفتوى: 195311.
وقد سبق بيان أنواع الكفارة ومقدارها في الفتوى: 2053.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 394618
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
