المعاملات المالية

حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٧٬١٧٤

السؤال

أقوم بشراء الدولار بسعر(الكاش) بمعنى نقدا، ومن ثم أقوم ببيعه بسعر الشيك، علما بأن سعر الشيك أغلى.

وأقوم باستخراج الأموال من الحساب مرة أخرى، وأكرر العملية، وآخذ الفرق الذي يعتبر ربحا. فما حكم هذه المسألة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة لها حكم الصرف، وصرف العملة إن كان بغيرها، فلا بد فيه من التقابض، وإن كان بمثلها، فلا بد فيه من التماثل مع التقابض.

والشيك البنكي إن كان مصدَّقا، ولصاحبه رصيد قابل للسحب والتعامل الفوري، فإن القبض يحصل باستلامه. وأما إن كان مؤجلا، أو ليس لصاحبه رصيد قابل للسحب الفوري، فالقبض لا يحصل باستلامه.

والظاهر أن هذا الشيك بعملة أخرى غير الدولار، وحينئذ يصح بيعه بالدولار إن حصل التقابض في مجلس العقد. وهذا لا يتم إلا إذا كان الشيك مصدقا، ولصاحبه رصيد قابل للتعامل الفوري؛ كما قدمنا. وراجع في ذلك الفتاوى: 369748 ، 218782.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 394645

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص