أحكام متنوعة
معاقبة المجنون إذا سب الله والدين وقذف غيره
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٧٬١٩٢
السؤال
ما هو التصرف الصحيح مع المجانين الذين يضايقهم الصبيان؛ فيقوم المجنون بسب الله والدين، وقذف أمهاتهم، واللعن، وقد قلتم لي في فتوى سابقة لي: إنه لا يجوز قتلهم، فما العمل؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل هو: كف الصبيان، وزجرهم عن مضايقة أولئك المجانين، وكذلك إن كان تأديب أولئك المجانين، وعقوبتهم، تفيد في زجرهم، وكفهم، فإنهم يؤدبون، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: ولا نزاع بين العلماء أن غير المكلف -كالصبي المميز-، يعاقب على الفاحشة تعزيرًا بليغًا، وكذلك المجنون يضرب على ما فعله لينزجر، لكن العقوبة التي فيها قتل، أو قطع، هي التي تسقط عن غير المكلف. اهـ.
وراجع الفتوى: 158417.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 394732
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
