المعاملات المالية

ضوابط جواز الوكالة بأجر

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٧٬٢١٧

السؤال

هل يجوز إعطاء المال لوسيط تجاري، ليشتري لي سلعة من موقع إلكتروني، مع العلم أن هذا الوسيط لا علاقة له بالموقع. ويأخذ مبلغا على كل سلعة: أي يقترح جلبها بسعر أعلى من سعرها، مقابل خدمته، يعني يأخذ نسبة أتعابه. مع العلم أن الشراء من هذا الموقع غير ممكن بالنسبة لي، لكن الأمر غير ضروري؟

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة التي تريدين إجراءها مع الوسيط التجاري، يمكن تكييفها فقهيا على أنها وكالة بأجر. وهي جائزة طالما كانت العمولة التي سيأخذها الوكيل معلومة.

وانظري الفتويين: 127318، 154485.

ولا يجوز لهذا الوكيل أن يأخذ لنفسه أكثر مما اتفقتما عليها، إلا إذا أذِنتِ له في ذلك.

وانظري الفتوى: 317161.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 479455

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص