المواريث
كتابة الأمِّ بيتَها لأبنائها وصية لوارث وهي ممنوعة شرعا
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٧٬٢٣٥
السؤال
أم تملك مسكنًا، ولها: خمسة أبناء، وبنت واحدة متزوجة، ولها أبناء، فتوفيت البنت، فأرادت الأم أن تكتب البيت باسم الأبناء الخمسة الأحياء. فهل هذا غير مخالف للشرع، ولا يعتبر حرمانا لأبناء البنت من الميراث؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاد البنت لا يرثون جدتَهم -أمَّ أُمِّهم- لأن أولاد البنت -ذكورا وإناثا- ليسوا من الورثة أصلا، وكتابة البيت باسم الأبناء إن أريد بها أن يكون لهم بعد موتها، فهذه وصية لوارث، والوصية للوارث ممنوعة شرعا.
وانظر الفتويين: 121878، 170967 وكلاهما عن الوصية للوارث.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 479542
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
