الصلاة

محل مشروعية التبليغ عن الإمام

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٧٬٢٨٧

السؤال

ما حكم التبليغ (ترديد المؤذن التكبير مع الإمام في الصلاة)؟ علما بأن صوت الإمام مسموع بواسطة مكبرات الصوت أما المؤذن فيكبر بدون مكبرات الصوت.

أفتونا أعانكم الله

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإمام إذا كان يستطيع أن يرفع صوته بحيث يُسْمِع المأمومين، فإن التبليغ عنه حينئذ لا دَاعي له، وإنما يُشرع التبليغ إذا كان الإمام لا يستطيع إبلاغ المأمومين بسبب ضعف في الصوت أو كثرة المصلين معه، فحينئذ ينبغي أن يتخذ من يبلغ عنه التكبير وغيره إلى المصلين.

ودليل ذلك ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.

ولمسلم والنسائي قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه، فإذا كبَّر كبر أبو بكر يسمعنا.

ومما ذكرنا يعلم أنه لا داعي للمبلغ في الحالة المذكورة في السؤال ما دام صوت الإمام واصلاً إلى المصلين عبر المكبر.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 32278

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص