المعاملات المالية

التأمين الاجتماعي محرم إلا بضوابط

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٧٬٢٩٣

السؤال

الجهة التي أعمل بها قامت بعمل بوليصة تأمين على العاملين تستحق في حالة بلوغ سن المعاش أو الوفاة ذكر بعض الزملاء أنها محرمة شرعاً ما الحكم الشرعي؟

جزاكم الله خير الجزاء.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا النوع من التأمين الاجتماعي وهو محرم إلا بضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: 29228، والفتوى رقم: 20227.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 32284

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص