المعاملات المالية
إجارة الأجير جائزة إذا علمت الأجرة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٧٬٣١٤
السؤال
السلام عليكم
لدي عامل كان يشتغل عندي بألف ريال وطلبه مني شخص آخر ثم أعرته له وطلبت منه مبلغ ألف وثلاثمائة ريال ألف ريال راتب العامل والثلاثمائة آخذها أنا فهل في هذا شيء؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج إن شاء الله تعالى في مثل هذا النوع من الإجارة، ما دامت الأجرة محددة ومعلومة، وقد سبق بيان هذه المسألة في الفتوى رقم:
26759 فلتراجع.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 32308
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
