الطهارة

من كانت لا تعد الصفرة والكدرة عن جهل حيضا

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٧٬٣٤٦

السؤال

علمت أن الصفرة والكدرة حيض في أيام العادة، أو إذا كانت متصلة بها بحيث لا ترى المرأة الطهر، والسؤال هو: كنت في بداية بلوغي لا أعد الصفرة حيضا مطلقا عن جهل مني، وبقيت على هذا الحال لمدة سنتين تقريبا، وأنا أقول لعلي حسبت عدد أيام عادتي خطأ، لأنني لم أكن أعد الصفرة حيضا، فهل يجوز لي أن أرجح عدد الأيام، وإن كانت الإجابة بنعم، فكيف أجتهد في التحري؟ علما بأنني أرى الطهر في آخر اليوم السادس أو في اليوم السابع، فهل بهذا تكون عادتي 6 أيام؟ لا تفتوني بأن أعد الصفرة والكدرة حيضا مطلقا في زمن الإمكان، لأنني أرى أن هذا القول يفتح علي بابا من أبواب الوسوسة، وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا مذاهب العلماء في الصفرة والكدرة ورجحنا أنها حيض في زمن العادة، وكذا إذا اتصلت الصفرة والكدرة بالدم فإنها تعد حيضا، ومن ثم، فلا تصلي ولا تصومي مع وجودهما، على أن من العلماء من يرى أن الصفرة والكدرة لا تعد حيضا مطلقا، وهو اختيار ابن حزم، وانظري الفتوى رقم: 117502.

وإذا علمت هذا، فإن الأخذ بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل ومشقة التدارك مما سوغه كثير من العلماء، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 125010.

ومن ثم، فلا نرى حرجا في أن تعملي بهذا القول فيما مضى، وانظري للفائدة الفتويين رقم: 125226، ورقم: 70806.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 214060

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص