أحكام متنوعة

ما صدر من زوجك يعتبر ظهارا ولو كان جاهلا

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٧٬٤٣٦

السؤال

أنا سيدة عندي أولاد أنا وزوجي متحابان ونحث كل منا الآخر على أن نتقي الله وهذه القصة حدثت منذ أعوام وسألنا وقتها شيخا فقال لا شيء في هذه المقولة والآن عرفنا أنه كان غير فاهم بأمور الطلاق ياليته قال لا أدري البداية هي أني امتنعت عن زوجي ذات يوم فقال لي وهو يهددني طيب أنا سأريكي أنتي من اليوم تصيرين مثل أمي وأختي أو قال أنتي ستكونين محرمة علي مثل أمي وأختي يقصد أنه لن يجامعني عقاباً لي ولا أنا ولا هو نعرف أبدا شيئا عن الظهار ولا هو كان ينوي الطلاق بل ينوي فقط أن يهددني ويعاقبني بأنه لن يجامعني كما لم يجامع أخته وأمه أفيدونا رحمكم الله مع العلم أنه حدث طلاق سابق.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنما صدر من زوجك يعتبر ظهاراً ولو كان جاهلاً، ويجب عليه الآن ألا يجامعك إلا بعد كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، ولا يحل لك تمكينه من الوطء قبل الكفارة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 14225.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 32344

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص