الصلاة

من أدرك التشهد الأخير مع الإمام فيتشهد، ويدعو بما شاء حتى يسلم إمامه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٧٬٦٣٤

السؤال

من تأخر عن صلاة الجماعة، ثم أتى عند التشهد الأخير وبدأ الصلاة، وقرأ التشهد فهل يصح له بعد أن ينتهي من التشهد أن يدعو بما شاء حتى ينتهي الإمام، ويسلم، ثم يكمل ما فاته من الصلاة؟ وإذا كانت الصلاة تبطل، فما حكم من كان يفعل ذلك جاهلًا؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أدرك التشهد الأخير مع الإمام, فإنه يقرأ التشهد, ويدعو بما شاء بعد نهاية التشهد حتى يسلم إمامه, وهذا لا يبطل صلاته, وقد ذكرنا مبطلات الصلاة مفصلة, وذلك في الفتوى رقم: 6403.

ومدرك التشهد يحصل على ثواب صلاة الجماعة عند بعض أهل العلم, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 257722.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 300910

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص