أحكام متنوعة

حكم الزواج من بنت شقيقة الأخت من الرضاعة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٧٬٦٧٢

السؤال

زوجتي رضعت من خالتها، فهل يجوز لابنة أخت زوجتي أن تتزوج من ابن خالة زوجتي (نفس الخالة) الأخ الأصغر، وليس الذي رضعت معه؟ برجاء الإفادة السريعة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لابنة أخت زوجتك الزواج من ابن خالة زوجتك، سواء كان هذا الابن من رضعت معه زوجتك أم غيره، لعدم وجود ما يقتضي تحريمها عليه، إذ لا علاقة لأخت زوجتك أو بنات أختها بهذا الرضاع أصلاً.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 118419

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص