الصلاة
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٧٬٧٢٥
السؤال
أقمت الصلاة قبل الإمام، ثم أقام الصلاة وأنا قد أكملت الركعة الثالثة، وذلك في صلاة العصر، ولم يكن ذلك قصدًا، ولكني خفت أن يسبقني الترحيل إلى المنزل، أو أنني لم أفكر جيدًا، وأحسست بالحرج، وعندما أقام الإمام واصطف الناس، أكملت معه ركعتي الرابعة، ثم سلمت، وأكمل الناس صلاتهم، فما حكم ذلك؟ وهل أخطأت أم لا؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمن أحرم منفردًا، ثم انتقل من الانفراد إلى الاقتداء، فقد اختلف العلماء في حكم صلاته:
فقيل: تبطل؛ لأنه نوى الائتمام في أثناء الصَّلاة، فتبعَّضت نيَّتُه.
وقيل: لا تبطل، وقد صحح الشيخ بن عثيمين -رحمه الله- القول بعدم البطلان، انظر الفتوى: 185207.
والأحوط أن يعيد الصلاة.
والله تعالى أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 395071
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
