أحكام متنوعة

لا يجوز للمرأة أن تحرم زوجها على نفسها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٧٬٧٥٣

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيراً على ما تقدمونه للإسلام والمسلمين.

صديقتي كانت على خلاف مع زوجها ومكثت فترة عند أهلها وحصل بسبب ما كان بينهما من خلاف أن قالت: يحرم علي (تقصد تحريم زوجها على نفسها)، ولكنها الآن عادت إليه ومكنته من نفسها، وهي تسأل عن حكم ذلك، وهل عليها كفارة ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن على صديقتك أن تتوب إلى الله مما قالته، فإنه حرام على المسلمة أن تحرم زوجها، ومع ذلك، فإنها إن فعلت ذلك فإن زوجها لا يحرم عليها، وإنما تلزمها كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 17696.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 32606

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص