الزكاة والصدقات

يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن يعول

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٧٬٧٧٨

السؤال

شاب متزوج وله دخل خاص به هل يجوز له أن يعوّل على أسرته الأولى لتخرج عنه زكاة الفطر؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على هذا الشاب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه ومن يعول من زوجة وأولاد، إن ملك من المال ما يزيد على نفقته ونفقة من يعول يوم العيد وليلته. ولكن لو أخرجها أحد عنه جاز ولا حرج بشرط إعلامه بها، حتى تتحقق منه النية، وراجع الفتوى رقم: 1751.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 32643

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص