المواريث

مات عن زوجة وولد وأربع بنات

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٧٬٨٣٤

السؤال

رجل مات وترك زوجة وأربع بنات وولدا واحدا، فكيف يوزع الإرث؟ ولكم منا كل التحيات والشكر مقدماً للجواب على السؤال.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن مع الزوجة والأبناء أبوان أو أحدهما أو جد أو جدة، فإن تركة هذا الرجل تقسم على النحو التالي: للزوجة الثمن فرضاً لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على أبنائه للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 118501

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص