الأيمان والنذور

هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٨٬٠٧٢

السؤال

نذرت خروفًا للأضحية، ثم تحسنت ظروفي المادية بعض الشيء، فهل يجوز الاشتراك في بقرة بنسبة 25%، وبيع الخروف للاشتراك بذلك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن نذر طاعة لله تعالى، وجب عليه الوفاء بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله، فليطعه، ومن نذر أن يعصيه، فلا يعصه. رواه البخاري، وغيره.

ويجوز لك عند بعض أهل العلم -كالشافعية- استبدال نذرك، بحيث تبيع الخروف المذكور, ثم تشترك مع غيرك في الأضحية برُبُع بقرة, فالمشاركةُ بأكثر من السُّبُع أفضل عندهم من التضحية بالشاة, قال صاحب حاشية الجمل، وهو شافعي: المشاركة بأكثر من السُّبُع أفضل من الشاة. اهـ.

ولكن الاحتياط هو أن تذبح خروفًا للأضحية، كما نذرتَ؛ خروجًا من خلاف أهل العلم. كما ذكرنا في الفتوى: 59950، وهي بعنوان: "مذاهب الفقهاء في العدول عن النذر إلى بدله"

وراجع لمزيد الفائدة -عن الاشتراك في الأضحية- الفتوى: 71829.

مع التنبيه على أن الإقدام على النذر مكروه؛ لثبوت النهي عنه، كما تقدم في الفتوى: 56564.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 395236

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص