الطهارة

هل يبطل الوضوء بانتهاء مدة المسح على الجورب؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٨٬٠٨٦

السؤال

أثناء الوضوء تذكرت أن وقت المسح على الجوارب قد انتهى، فهل يجوز خلعهما، وإكمال الوضوء، أم لا بد من البدء من جديد؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحكم الشرعي في حالتك هو أن تخلعي الجوربينِ, وتغسلي رجليك, فإن رخصة المسح، قد انتهتْ.

ولا يلزمك ابتداء الوضوء من جديد؛ لعدم سبب يقتضي ذلك, فالأمر سهل, وراجعي لمزيد الفائدة، الفتوى: 142501، وهي بعنوان: "هل يبطل الوضوء إذا انتهت مدة المسح على الجورب".

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 395272

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص