النكاح والطلاق

قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٨٬١٣٥

السؤال

أحد الأشخاص سألني أنه قال لزوجته: (عليَّ الطلاق، ما أنت قاعدة فيه، في يومك) يقصد بيته، ثم تطور الأمر، وقال لها: "أنت طالق، طالق، طالق"، ثم قال لها: "أنت محرَّمة عليَّ"، فما هو الحل لرجوع الزوجة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحلف هذا الرجل بالطلاق، يتوقف الحكم فيه على معرفة قصده بتلك اليمين، وراجع الفتوى: 392797.

وقوله لزوجته: "أنت طالق طالق طالق"، صريح في الطلاق، يقع به طلقة واحدة، إلا إذا كان قصد بالتكرار إيقاع ثلاث طلقات، فيقعن جميعًا، وراجع الفتوى: 388552.

وقوله: "أنت محرَّمة عليَّ"، يرجع فيه إلى نيته، على القول الراجح عندنا من أقوال أهل العلم: فإن نوى به ظهارًا، كان ظهارًا، وإن قصد طلاقًا بائنًا، فهو طلاق بائن، وإلا فهو رجعي، وإن قصد اليمين، أو لم يقصد شيئًا معينًا، فهي يمين يكفرّها، وراجع الفتوى: 26876.

وعليه؛ فالذي ننصح به أن يسأل هذا الرجل من تمكنه مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم، وعلمهم عن مسألته ويعمل بما يفتونه به.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 395392

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص