الزكاة والصدقات
أعطاها زوجها مالا للتصدق به فهل يجوز أن تعطي أختها الفقيرة منه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٨٬٤٣٦
السؤال
زوجي أعطاني مبلغا من المال للتصدق به، فهل يجوز أن أعطيه لأختي لحاجتها الشديدة له دون علم زوجي؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد حدد لك شخصاً معيناً أو جهة معينة لتعطيها صدقته، فلا يجوز لك صرفها إلى شخص آخر، إلا أن تستأذني منه؛ لأنك وكيلة عنه. قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.
أما إذا لم يكن حدد لك شخصاً معيناً، وفوضك في صرفها للمحتاجين، فلك أن تصرفيها لأي محتاج مستحق، وقريبك المحتاج كأختك أو غيرها يسوغ أن تعطيها كما تعطين لأي محتاج آخر، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 25663، والفتوى رقم: 23540.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 118755
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
