الأيمان والنذور
إن قصد الإطلاق أجزأ وإلا فلا
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٨٬٤٧٦
السؤال
نذر زوجي ذبح خروف فلما أراد أن يوفي عجز ولم يجد الشجاعة، فأخذت منه السكين واستلمت الخروف وذبحته بيدي نيابة عنه، فهل وفى بنذره؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعتبر في هذا النذر نية زوجك لأنه الناذر، فإن قصد بذلك أن يلي الذبح بنفسه لم يجز عنه ما وقع منك من ذبح، إذ يتعين الوفاء بالنذر وفقاً لما قصد الناذر، وإن قصد بذلك حصول الذبح دون النظر إلى فاعله أجزأ عنه ذبحك له.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 32972
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
