المعاملات المالية
لا يجوز لك تملكها ولو دفعت الفرق
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٨٬٤٨٠
السؤال
بدلت قطعة غيار سيارة من مستأجر لها دون علم صاحبها، وأعطيت هذا المستأجر الفرق، فهل هذا حرام؟ وإن كان حراما ماذا علي أن أفعل؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما قمت به أنت والمستأجر هو تصرف في مال الغير بدون إذنه وهو تعدٍ سافر وخيانة عظمى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. متفق عليه.
فعليك أن تبادر برد قطع غيار السيارة الذي أخذته لصاحبه، ولا يجوز لك تملكه ولو دفعت الفرق، فتصرف الشخص في مال الغير بدون إذنه حرام ولا يصح.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 32976
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
