المعاملات المالية
حكم أخذ البنك أجرة لتحويل المال إلى بنك آخر
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٨٬٦٠٦
السؤال
أريد استفساركم حول المبلغ المقتطع من البنك، فأنا أسدد ديوني لشخص آخر عبر البنك من حسابي البنكي نحو بنك آخر، فيقوم باقتطاع مصاريف التحويل.
فهل يعد هذا الاقتطاع ربا؟ أم يعتبر ثمنا للخدمة؟
مع العلم أنني أحتفظ بكشف الحسابات عند كل تحويل كإثبات لسداد الدين، وكذلك لبُعد صاحبه.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس أن يأخذ البنك هذا المال المقتطع، نظير أجرته لتحويل المال إلى بنك آخر.
وفق ما بيناه في الفتويين: 65455 ، 124375.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 480304
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
