الزكاة والصدقات

متى يعتبر حولُ الذهب الذي اشتري للتجارة؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٨٬٦١٦

السؤال

كان معي مبلغ من المال يبلغ النصاب، وأخرج منه كل سنة الزكاة في شهر ربيع الأول، وخلال السنة الماضية حولت المبلغ إلى ذهب عدة مرات، فهل أخرج الزكاة بعد مرور عام من شرائي للذهب؟ أم أخرجها في نفس الوقت الذي كنت أخرجها فيه في السنوات السابقة عندما كان المبلغ نقودا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحول هذا الذهب الذي اشتريته للتجارة -على ما يظهر- هو حول النقود التي اشتريته بها، فتخرج زكاة الذهب في ذات الوقت الذي كنت تخرج فيه زكاة النقود، لأن النقود أثمان قائمة مقام الذهب والفضة، فإذا اشتُرِيَ بها ذهبٌ، أو فضةٌ لم يتغير حولها.

جاء في المبدع شرح المقنع: وَالْأَثْمَانُ يبني حَوْلُ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ. اهــ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 480355

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص