الصلاة
الصلاة خلف من يجالس النساء
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٨٬٦٣١
السؤال
هل تجوز الصلاة وراء إمام معروف عنه أنه يذهب إلى مجالسة النساء من غير محارمه و يقوم بنقلهن بسيارته إلى أماكن مثل: البستان والمدن القريبة و....إلخ؟
وشكرا
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجالسة النساء ونقلهم بالسيارة أمر مجمل لا نستطيع أن نحكم على فاعله بالفسق، فقد تكون المجالسة من غير خلوة، والنقل بالسيارة قد يكو ن أيضاً من غير خلوة وسفر.
لكن إذا علم أن هذا الشخص يخلو بالنساء، أو ينبسط ف ي الحديث معهن لغير حاجة، أو يسافر بهن من غير محرم، فإن الصلاة خلفه تكون مكروهة، وينبغي البحث عن إمام غيره، وقد تقدمت التفاصل في الفتاوى التالية:
28711
24385
10332
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 33015
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
