المواريث

لا يلزم الأخ أن ينفذ وصية أخيه بالزواج من أرملته

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٨٬٦٤٥

السؤال

ما هو حكم تنفيذ وصية الميت لأخيه بزواجه من أرملته بعد وفاته ورعايته لها، على الرغم من أن الأخ متزوج وله أربعة أطفال، أفيدونا أفادكم الله..؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مثل هذه الوصية لا يلزم الوفاء بها، لكن لو تراضى الأخ والأرملة بعد انتهاء ال عدة على أن يتزوج بها ووافق وليها، فلا مانع من ذلك، ولكل واحد منهما الحق في الامت ناع، فالبنت مع شدة قرابتها وتحتم برها بأبيها لو أوصاها بالتزوج من شخص معين فلها الامتناع بعد موته من ذلك، فأحرى غيرها، وانظر الفتوى رقم:9965

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 33040

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص