النكاح والطلاق
حكم الإجهاض خشية الفصل من العمل
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٨٬٦٥٢
السؤال
هل يصح لي أن أسقط الحمل علما بأنني حامل لمدة شهر، وذلك نظراً لأنني تم وقف تعييني بسبب الحمل، وإذا تم إسقاط الحمل فسوف يتم تعييني وتجرى لي التحاليل بذلك وعمل أشعة بذلك للتأكد من عدم حملي وفيها زيادة معيشتي (الراتب )؟ وجزاكم الله خيراً، اختكم فى الله.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحمل في مدة الأربعين الأولى فلا يجوز إجهاضه إلا لمصلحة شرعية أو لدفع ضرر متوقع وفي أضيق الحدود، لما في إسقاطه من إفساد للنسل وهو من الفساد الذي لا يح به الله تعالى، ولا نرى في الغرض الذي ذكرته السائلة مبرراً شرعياً للإجهاض، وانظري للمزيد من الفائدة الفتوى رقم:
2385
والفتوى رقم:
8781
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 33052
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
