المعاملات المالية

من سبق إلى مباح فهو له

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٨٬٨٤٢

السؤال

فى بعض الغابات توجد اشجار نخيل وهى ليست لاحد هل يجوز أن نمتلكها وإذا كان يجوز تملكها فهناك اشجار ورثتها عن أجدادي وهي في الأصل ليست لهم فماذا نفعل بها

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أما بعــد:

فإن هذه الغابة التي هي غير مملوكة لأحد والنخيل الذي سبقتم إليه واعتنيتم به وأصلحتموه وأبَّرتموه، فإنه يدخل في ملككم، وكذلك ما ملكه أجدادكم بالسبق إليه، لحديث أسمر بن مضرس رضي الله عنه عند أبي داود والبيهقي بإسناد ضعيف: من سبق إلى مباح فهو له وفي لفظ: من سبق إلى ما لم يُسبق إليه فهو له وصححه الضياء المقدسي في المختارة. وما ورثتم من هذا النخل عن آبائكم وأجدادكم فهو تركة شرعية يجوز تملككم له وفق التقسيم الشرعي للميراث.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 33119

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص