المعاملات المالية

حكم التأمين ضد الكوارث

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٩٬٠٢٩

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما حكم الشرع في التأمين على أضرار الكوارث الطبيعية مثل الزلزال والسيل وما أشبههما؟ جزاكم الله خيراً

والسلام عليكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز التأمين على الأضرار التي تحصل بسبب الكوارث لأنها تدخل ضمن التأمين غير المشروع، وذلك لما فيه من الضرر وأكل أموال الناس بالباطل، وكل ذلك محرماً شرعاً، وكنا قد بينا بالأدلة حكم التأمين في جواب مفصل تحت الفتوى رقم:

2593.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 33243

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص