الطهارة

حكم التيمم لكبر السن

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٩٬٢٦٠

السؤال

ما حكم إمام يصلي بالتيمم لكبر السن مع وجود الماء الدافئ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكبر السن ليس عذرا في ذاته يبيح التيمم، والتيمم مع وجود الماء لا يباح إلا بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 12699، والفتوى رقم: 30208، والفتوى رقم: 32518،

فإذا كان الإمام المشار إليه لا يضره استعمال الماء، وكان قادرا على الوضوء، فإن تيممه لا يصح، ومن ثم لا تصح صلاته، ولا صلاة من صلى خلفه عالما بحاله. وأما من صلى خلفه جاهلا بحاله، ففي صحة صلاته خلاف بين الفقهاء. والمفتى به عندنا أن صلاتهم صحيحة؛ كما في الفتوى رقم:27368، والفتوى رقم:75346 والأحوط لهم أن يعيدوا الصلاة مراعاة لمن قال ببطلان صلاة المأموم خلف الإمام المحدث مطلقا ولو كان جاهلا بحاله.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 119155

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص