الصلاة

لا تصح إمامة المرأة بالرجل

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٩٬٣٥٩

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.

سؤالي: أنا مسلمة متزوجة بإنجليزي أسلم، هل يجوز لي أن أصلي به لفترة مؤقتة إلى أن يتعلم كيف يؤدي صلاته، مع العلم بأني أكون في الأمام وهو في الخلف؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيمكنك تعليم زوجك الصلاة من غير أن تصلي به لأن صلاة المرأة بالرجل وإمامتها إياه لا تصح في قول عامة أهل العلم، إلا من شذ، وراجعي الفتوى رقم: 25215 للتفصيل والأدلة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 33385

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص