المعاملات المالية

حكم تكليف المرأة للأجنبي في شراء الحاجيات النسائية

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٩٬٤١٣

السؤال

ما هوالحكم في ما يأتي :

زوجة أخي تبعثني كي أشتري لها الفوط النسائية؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في ذلك، ما لم تخش منه فتنة، والأولى أن تبعث زوجها ليشتري لها أغراضها الخاصة بها، أو تتولى هي ذلك، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 77362.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 119258

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص