المعاملات المالية
حكم تكليف المرأة للأجنبي في شراء الحاجيات النسائية
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٩٬٤١٣
السؤال
ما هوالحكم في ما يأتي :
زوجة أخي تبعثني كي أشتري لها الفوط النسائية؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك، ما لم تخش منه فتنة، والأولى أن تبعث زوجها ليشتري لها أغراضها الخاصة بها، أو تتولى هي ذلك، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 77362.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 119258
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
