المعاملات المالية

قطعة الذهب المشتركة، تقسم بذاتها إن أمكن، أو حسب قيمتها الحالية

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٩٬٤٦٠

السؤال

كيف تقسم قطعة ذهب شاركت أخوات في شرائها. هل بقيمة شرائها، أو بقيمتها الحالية؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه القطعة من الذهب تقسم بينهن بذاتها، إن أمكن قسمها، أو بقيمتها الحالية، لا عند شرائها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 480772

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص