أحكام متنوعة
حكم الرجل يلبس لبسة المرأة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٩٬٧٦٩
السؤال
أنا رجل حقيقي ولكن أحب أن ألبس الملابس الداخلية للمرأة ( تحتية وليس الصدرية) وهل أكون من المتشبهين للمرأة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن لبس الرجل ملابس النساء من التشبه المحرم الملعون صاحبه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل.
فعليك التوبة إلى الله من هذا الفعل المشين، بالاقلاع عنه فوراً، والندم على ما سلف، والعزم على عدم العود.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 33484
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
