أحكام متنوعة
هل تجب صلة العمة المسيئة؟
فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٩٬٩٨٩
السؤال
ما حكم عدم صلة العمات؛ بسبب كرههن، وحقدهن، وبغضهن لي، وكُنَّ سببًا في تخريب علاقتي مع أبي، وعدم حضوره حفل زفافي، لكني أصل أمي، وأبي، ولا أقطعهما حتى لو آذياني، وبالنسبة لزوجتي، فهي بنت خالي، وأمي قد آذتها، وطردتها هي، وأمها من البيت، وكانت أمي تهينها، وتتمادى في الكلام معهما قبل موعد العرس، فهل على زوجتي أن تصل عمتها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب صلة المرء عمته -سواء أنت، أم زوجتك-، ولا تسقط بمجرد الإساءة، ولكن إن كان يترتب ضرر محقق على ذلك، سقط من الصلة بقدر الضرر؛ كما بينا في الفتويين: 228394، 149445.
وننصحك بمحاولة التصالح، ونسيان الماضي؛ لعل الله أن يجمع الشمل، ويؤلف القلوب.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 302098
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
