المواريث

توفي عن خمس بنات وزوجة وأخت شقيقة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٨٩٬٩٩٨

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

للميت ورثة من الرجال:

(أخ من الأم) العدد واحد.

(ابن أخ شقيق) العدد خمسة.

للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد خمس بنات.

(زوجة) العدد واحدة.

(أخت شقيقة) العدد واحدة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم كما يلي:

لبناته الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا {النساء:11}.

ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ـ البنات ـ قال الله تعالى: وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض البنات والزوجة فهو للأخت الشقيقة تعصيبا؛ لأن الأخوات مع البنات ينزلن منزلة العاصب قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام: "والأخوات قد يصرن عاصباتْ * إن كان للميت بنت أو بناتْ"

ولا شيء للأخ لأم؛ لأنه محجوب بالفرع ـ البنات ـ حجب حرمان، ولا لأبناء الأخ الشقيق؛ لأنهم محجوبون بالأخت الشقيقة.

وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائة وعشرين، فيقسم المال على مائة وعشرين سهما، تأخذ البنات ثلثيها: ثمانين سهما، لكل واحدة منهن ستة عشر سهما، وتأخذ الزوجة ثمنها: خمسة عشر سهما، تبقى خمسة وعشرون سهما هي نصيب الأخت الشقيقة. وانظر الجدول التوضيحي:

أصل التركة 24

120

بنت 5

80

زوجة 1

15

شقيقة 1

25

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 302131

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص