المعاملات المالية

جاز أصله وحرم تابعه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٠٬٠١٦

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال يختص بالتأمينات والمعاشات

إذا كان لنا الاختيار في الحصول على معاش تكميلي مقابل خصم مبلغ معين شهري ومساهمة الشركة أو المؤسسه بنسة 3/1 & 3/2 ويكون هذا المبلغ في بنك من البنوك ويأخذ عليه ريعاً يضاف إلى المعاش وتقوم المؤسسة بعمل كل هذه العملية بالكامل، ولكن لنا الاختيار في أول المشروع، فأرجو إفادتي بفتواكم من حيث الحل أو التحريم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاشتراك في هذا النوع من نظام التقاعد لا يجوز ما دام على سبيل الاختيار لما اشتمل عليه من إيداع هذا المال في البنك مقابل فائدة، وهذا هو عين الربا، وبالتالي لا يجوز أخذ هذه الأرباح المترتبة على ذلك، وثَمَّ محذور آخر فيما إذا كان هذا النظام تتبناه شركة خاصة كما هو الحال في شركات التأمين، ألا وهو وجود الغرر الفاحش بالإضافة إلى كون هذه الشركة مستفيدة من هذا النظام، مما يخرجه عن كونه قائماً على التعاون والتكافل، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 15460.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 33603

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص