الزكاة والصدقات
تجب الزكاة في مال الصبي لدى تحقق الشروط
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٠٬٠٢٨
السؤال
لدي ابن قاصر وله نقود في المجلس الحسبي، هل يجب عليه إخراج زكاة على هذا المال المجمد، مع العلم بأني لا أنتفع به وسوف أتركه إلى أن يكبر؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
السلام عليكم ورحمة الله
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليست لدينا معرفة بهذا المجلس الحسبي، ولكن ما دام للصبي مال بالغ نصاباً وحال عليه الحول وجب على وليه إخراج زكاته، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 14985.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 33624
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
