أحكام متنوعة
حكم نكاح أخو زوج الأخت من الرضاع
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٠٬١٠١
السؤال
عندي سؤال حول الرضاعة:
امرأة متزوجة، ولها أبناء ترضعهم، ولها أخت ترضعها مع أبنائها، وعندما كبرت الأخت تقدم لخطبتها أخو زوج أختها فهل يجوز لها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المرأة المذكورة قد أرضعت أختها خمس رضعات، فهذه الأخت محرمة شرعا على أخي زوج هذه المرأة؛ لأنه عمها من الرضاع إذا كانت الرضاعة من لبن أخيه الذي هو زوج المرأة، ففي الحديث المتفق عليه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وراجع الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 119520
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
