المعاملات المالية

حكم ترغيب الزبون بالتأمين لقاء مال

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٠٬١٠٣

السؤال

أنا أعمل بشركة لبيع السيارات، وأعمل مندوب مبيعات، وأتاني أحد الأشخاص الذين يعملون لدي شركات التأمين، وعرض علي أن أرغب الزبون بالتأمين الشامل لديهم. ثم أحصل على نسبة من شركة التأمين. فهل هذا يجوز؟

مشكورين.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت شركة التأمين من الشركات التجارية التقليدية، فإن ترغيب الزبون في الاشتراك فيها حرام شرعا؛ لما فيه من الدلالة على الباطل وفي الحديث: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم.

والعمولة أو النسبة التي يأخذها الدال على الاشتراك في هذا النوع من التأمين سحت لأنها مقابل منفعة محرمة.

والأمر الآخر هو أن الموظف أثناء وظيفته يجب عليه العمل لمصلحة جهة عمله لا أن يعمل لمصلحة نفسه، وراجع الفتوى رقم: 51136.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 119527

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص