الزكاة والصدقات

لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٠٬١٣٣

السؤال

أنا مغتربة، وفي محنة. هل يجوز أن أقترض من أختي مبلغا تشتري لي به لحما، وتوزعه كصدقة، إلى أن يتم إرسال الفلوس لها.

والحمد لله أنا ميسورة الحال ماديا. وهل يجوز إخراج الصدقة بنية تفريج الهم؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج عليك أختي السائلة في الاستقراض من أجل الصدقة، رجاء دفع ما أنت فيه من المحنة، لا سيما وأنت قادرة على السداد -كما ذكرت-

ولا شك أن الصدقة من أسباب رفع البلاء، كما بيناه بأدلته وأقوال أهل العلم، في الفتوى: 210241.

ونسأل الله أن يفرج عنك، وعن سائر إخواننا المكروبين في كل مكان.

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 396277

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص