أحكام متنوعة

هل تصح عمرة من لا ينفق على زوجته وأولاده؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٠٬٢٥١

السؤال

هل تجوز العمرة لرجل مقاطع لزوجته، وأولاده الصغار -7 سنوات، و4 سنوات- ويسكن عند أهله، وزوجته تقوم بتربية الأولاد بمفردها، وتصرف عليهم؟ علما بأنه لم يطلقها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوج التارك للنفقة الواجبة عليه لزوجته، وأولاده مع قدرته هو عاص آثم، وفي الحديث: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

ورواه مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ.

قال ابن قدامة في المغني: وَيُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ، وَوَلَدِهِ -الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ- إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ، وَكَانَ لَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ، الْأَصْلُ فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْوَالِدَيْنِ، وَالْمَوْلُودِينَ الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالْإِجْمَاعُ. اهـ.

ولكن هذا لا يمنع من صحة عمرته لو اعتمر، ولا يُحَرِّمُ عليه العمرة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 481027

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص